السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
354
منهاج الصالحين
المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدّق به عنه بعد مراجعة الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً ، وإذا كان المسلم قديماً فالأظهر إجراء حكم ميراث من لا وراث له عليه . مسألة 1196 : إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له ، فإن ملكها بالاحياء كان الكنز له ، وعليه الخمس ، إلّاأن يعلم أنّه لمسلم موجود أو قديم ، فتجري عليه الأحكام المتقدمة ، وإن ملكها بالشراء ونحوه فالأحوط أن يعرّفه المالك السابق واحداً أم متعدداً ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلّا عرّفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إذا لم يعلم أيضاً أنّه لمسلم موجود أو قديم ، وإلّا جرت عليه الأحكام المتقدمة ، وكذا إذا وجده في ملك غيره ، إذا كان تحت يده بإجارة ونحوها ، فإنّه يعرّفه المالك ، فإن عرفه دفعه إليه ، وإلّا فالأحوط - وجوباً - أن يعرّفه السابق ، مع العلم بوجوده في ملكه ، وهكذا فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلّاأن يعلم أنّه لمسلم موجود أو قديم فيجري عليه ما تقدم . مسألة 1197 : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالًا عرّفه البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان تحت يد البائع ، وأمّا إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالًا فهو له من دون تعريف ، ويجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز إذا بلغ النصاب ، وفيما دونه يجري عليه حكم الفائدة والربح . الرابع - ما اخرج من البحر بالغوص : من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان . مسألة 1198 : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته ديناراً .